responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المسير في علم التفسير المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 461
[سورة النساء (4) : آية 102]
وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً (102)
قوله تعالى: وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ سبب نزولها:
(356) أن المشركين لما رأوا النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وأصحابه قد صلّوا الظهر، ندموا إِذْ لم يكبوا عليهم، فقال بعضهم لبعض: دعوهم فإن لهم صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائِهم، يعنون العصر، فإذا قاموا فشدوا عليهم، فلما قاموا إِلى صلاة العصر، نزل جبريل بهذه الآية. رواه أبو صالح عن ابن عباس.
قوله تعالى: وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ خطابٌ للنبيّ عليه السلام، ولا يدلُ على أن الحكم مقصورٌ عليه، فهول كقوله تعالى خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً [1] وقال أبو يوسف: لا تجوزُ صلاة الخوف بعد النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، والهاء والميم مِن «فيهم» تعودُ على الضاربين في الأرض [2] .

ذكره البغوي برواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وهذا الإسناد مع كونه معلقا، الكلبي متروك متهم، وأبو صالح ليس بثقة عن ابن عباس، وانظر الحديث المتقدم برقم 352.

[1] سورة التوبة: 103.
[2] قال الإمام الموفق رحمه الله في «المغني» 3/ 296: صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقول الله تعالى: وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ الآية وأما السنة فثبت أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يصلي صلاة الخوف، وجمهور العلماء متفقون على أن حكمها باق بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم. وقال أبو يوسف: إنما كانت تختص بالنبي صلّى الله عليه وسلّم، لقوله تعالى: وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ. وليس بصحيح، فإن ما ثبت في حق النبي صلّى الله عليه وسلّم ثبت في حقنا، ما لم يقم دليل على اختصاصه به، فإن الله تعالى أمر باتباعه بقوله: فَاتَّبِعُوهُ. وسئل عن القبلة للصائم، فأجاب:
«بأنني أفعل ذلك» فقال السائل: لست مثلنا، فغضب وقال: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى، وأعلمكم بما أتقي» . وكان أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم يحتجّون بأفعال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ويرونها معارضة لقوله وناسخة له، ولو لم يكن فعله حجة لغيره لم يكن معارضا لقوله. وأيضا فإن الصحابة أجمعوا على صلاة الخوف. فأما تخصيص النبي صلّى الله عليه وسلّم بالخطاب، فلا يوجب تخصيصه بالحكم، لما ذكرناه. ولأن الصحابة، رضي الله عنهم، أنكروا على مانعي الزكاة قولهم: إن الله تعالى خصّ نبيه بأخذ الزكاة، بقوله خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً فإن قيل: فالنبي صلّى الله عليه وسلّم أخّر الصلاة يوم الخندق، ولم يصل. قلنا: هذا كان قبل نزول صلاة الخوف، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ويكون ناسخا لما قبله، ثم إن هذا الاعتراض باطل في نفسه، إذ لا خلاف في أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان له أن يصلي صلاة الخوف، وقد أمره الله تعالى بذلك في كتابه. ويحتمل أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أخّر الصلاة نسيانا وروي أن عمر قال ما صليت العصر. فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم «والله ما صليتها» ولم يكن ثمّ قتال يمنعه من الصلاة.
اسم الکتاب : زاد المسير في علم التفسير المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست